Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 10 29/05/2002

نقل مشتركي شبكة الهاتف ضمن محيط الشبكة التابعة لسنترال المختارة من سنترال بيت الدين الى سنترال المختارة الجديد نوع EWSD

بلاغ رقم 10 تاريخ 29/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/06/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
10
التاريخ
29/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/06/2002, ص. 3954-3956
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 10 تاريخ 29/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات بانه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل مشتركي شبكة الهاتف ضمن محيط الشبكة التابعة لسنترال المختارة والذين تقع ارقامهم ضمن مجموعة الارقام من 500000/05 الى 501999/05 والمجموعة من 503000/05 الى 504999/05 من سنترال بيت الدين الى سنترال المختارة الجديد نوع EWSD وعليه سوف يتم تغيير ارقامهم لتتناسب مع الترقيم المعمول به في سنترال المختارة وذلك وفق الجدول التالي:وتعلم الوزارة المواطنين الذين يتم نقلهم الى السنترالات الجديدة بانه يمكنهم الاستفادة من خدمات النجمة وخصوصا لجهة رؤية الرقم الطالب CLIP كما يمكنهم تحويل ماكنات الهاتف لديهم لتعمل بطريقة TONE بدل PULSE مما يؤدي الى سرعة وصل المخابرة.

بيروت في 29 أيار 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002