Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 14 22/06/2002

نقل مشتركي مجمع نابيه الهاتفي الى سنترال جورة البلوط الجديد نوع EWSD مع تعديل الارقام

بلاغ رقم 14 تاريخ 22/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/07/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
14
التاريخ
22/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/07/2002, ص. 4733
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 14 تاريخ 22/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات بأنه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل مشتركي مجمع نابيه الهاتفي إلى سنترال جورة البلوط الجديد نوع EWSD مع تعديل أرقامهم لتصبح ضمن مجموعة الأرقام المخصصة لسنترال جورة البلوط. وتعلم الوزارة المواطنين الذين يتم نقلهم إلى السنترالات الجديدة بأنه يمكنهم الاستفادة من خدمات النجمة وخصوصا لجهة رؤية الرقم الطالب CLIP كما يمكنهم تحويل ماكنات الهاتف لديهم لتعمل بطريقة TONE بدل PULSE مما يؤدي إلى سرعة وصل المخابرة.

بيروت في 22 حزيران 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002