Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 31/12/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 31/12/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3225 تاريخ 08/01/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت بانتهاء اليوم الثلاثين من شهر كانون الاول سنة 1935 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

المادة 1 من قرار تاريخ 31/12/1935 https://lebaneselegislation.com/text/254086/article/1/