Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 31/12/1935

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة العباسية

قرار تاريخ 31/12/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3225 تاريخ 08/01/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
31/12/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3225, 08/01/1936, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 31/12/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت بانتهاء اليوم الثلاثين من شهر كانون الاول سنة 1935 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صور في 31 كانون الاول سنة 935

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935