Read this page in English
جميع التشريعات

تقرير 07/02/2002

التقرير السنوي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه خلال العام 2001

تقرير تاريخ 07/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 10/06/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تقرير
التاريخ
07/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 33, 10/06/2002, ص. 3959-4020
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تقرير تاريخ 07/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

حضرة رئيس التفتيش المركزي، بيروت، في 7/2/2002 الموضوع: التقرير السنوي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه خلال العام 2001 المرجع: المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 تاريخ 12/6/1959 (انشاء التفتيش المركزي) منذ تولينا رئاسة إدارة الأبحاث والتوجيه بموجب المرسوم رقم /11772/ تاريخ 16/02/98, وضعنا نصب أعيننا هدفا كبيرا نعمل لأجله وهو العمل, الدائم الدائب, بأقصى الجهود الممكنة,- بالتنسيق والتعاون معكم ومع سائر اجهزة التفتيش المركزي- للنهوض بهذه الإدارة وسائر الإدارات العامة, مما أعاقها خلال سنوات كبوتها بسبب الظروف الأليمة التي مرت بها البلاد, وتقديم كل أنواع العون والمشورة, إما طلبا أو تدخلا, وقد آلينا على أنفسنا والعاملين معنا كافة ألا ندع فرصة او نترك طريقة أو وسيلة, ضمن الأطر القانونية والإمكانات المتاحة إلا ونستثمرها في سبيل تحقيق هذا الهدف, يحدونا في ذلك, بشكل دائم, واجب وطني وقانوني ومناقبي, وسعي حثيث للقيام بهذا الواجب مهما كانت الصعاب, دعما لدولة القانون والمؤسسات وإنهاضا لوطن تواكبنا عقيدة راسخة أن "لا مستقبل لأحد فيه, إلا بقيام دولة القانون والمؤسسات" (من خطاب القسم لعام 1998). وإني إذ اقدم لحضرتكم التقرير السنوي عن أعمال إدارة الابحاث والتوجيه خلال العام 2001, أشير في الوقت ذاته إلى أنه التقرير الأخير الذي أقدمه نظرا, لقرب انتهاء عهدي بالإدارة ببلوغي السن القانونية, وآمل ان أكون قد وفقت للقيام بالواجب على النحو المرتجى في سبيل خدمة هذا الوطن. المدير العام لإدارة الأبحاث والتوجيه محمود عز الدين === مراجعة النسخة الورقية ===

المدير العام لادارة الابحاث والتوجيه محمود عزالدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002