Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 70 08/02/2002

اصدار بلوك طوابع بريدية تذكارية

قرار رقم 70 تاريخ 08/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 28/02/2002. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
08/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 15, 28/02/2002, ص. 2445-2446
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 194 تاريخ 19/04/2002 (Art. 1)
قرار رقم 113 تاريخ 06/03/2002 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 08/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) لا سيما المواد 25, 26, 27 و28 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 15/11/2001 (رقم المحضر 48) القاضي باصدار عدة مجموعات طوابع بريدية تذكارية ومنها بلوك يحتوي على اربعة طوابع بريدية بمناسبة ذكرى 25 ايار 1999,

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000 لا سيما المواد 4, 5, 6, 7 و8 منه المتعلقة بالتعليمات الخاصة بصنع وبيع الطوابع البريدية,

بناء على القرار رقم 1316/1 تاريخ 22/09/2000 (تأليف لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان),

ونظرا لضرورة تحديد عدد وفئات ومواصفات هذا البلوك

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 194 / 2002 ) (عدلت بموجب قرار 113 / 2002 )

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار بلوك تذكاري يحتوي على اربعة طوابع بريدية بمناسبة ذكرى 25 ايار 1999 وفقا للتالي:

النوع: بلوك/عدد الطوابع ضمن البلوك: 4 فئة الطابع ضمن البلوك ل.ل.: 1100,1100

1100,1100 المجموع 5000/عدد البلوكات:

20000(عشرون الف)/مقاس البلوك: 11x16 سم

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار منشورات خاصة للبلوك التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنه باللغات العربية والفرنسية والانكليزية مع مغلفات خاصة باليوم الاول للاصدار العائد له, وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع البلوكات والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الاول للاصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة بلوك من هذا الاصدار معطل كل بلوك منها بعبارة (Specimen) في لبنان او في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها, ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية, وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق, وتطبق على أعمال صنعها أحكام القرارين رقم 1156/1 تاريخ 30/8/2000 ورقم 1316/1 تاريخ 22/9/2000

والتعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية, اضافة الى أحكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8- شباط 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002