Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 4043 16/07/1998

تمديد مهلة تسديد الكشوفات الهاتفية المحلية والدولية

بلاغ رقم 4043 تاريخ 16/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/07/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
4043
التاريخ
16/07/1998
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/07/1998, ص. 3375-3376
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 4043 تاريخ 16/07/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الحاقا بالبلاغات الصادرة بتاريخ 5 آذار و23 نيسان و18 ايار 1998, تعلن المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية, بانها مددت لغاية 31/7/1998 مهلة نهائية لتسديد الكشوفات الهاتفية المحلية والدولية التالية: - كشوفات المخابرات المحلية للقسط الرابع من عام 1997 المتوجب تسديدها اصلا بتاريخ 30/04/1998 والقسط الاول من عام 1998 المتوجب تسديده اصلا بتاريخ 30/06/1998 - كشوفات المخابرات الدولية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول من عام 1997 - كشوفات المخابرات الدولية عن اشهر كانون الثاني - شباط - آذار ونيسان من عام 1998 تدعو الادارة المشتركين المبادرة الى تسديد هذه الكشوفات ضمن المهلة المحددة اعلاه دون تكليفهم بدفع غرامة التأخير وتذكرهم بانها تعطى المهل الكافية عند اصدار كل كشف وغالبا ما تقوم بتمديد هذه المهل وذلك تنفيذا للسياسة المتبعة من قبل ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية والهادفة الى تأمين التسهيلات الممكنة للمواطنين وبصورة خاصة فيما يعود لتسديد الرسوم في شتى الخدمات المؤمنة من قبل الادارة.

بيروت في 16 تموز 1998 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998