Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2016 16/07/1998

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة فرنسية

علم وخبر رقم 2016 تاريخ 16/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/07/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2016
التاريخ
16/07/1998
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/07/1998, ص. 3372
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2016 تاريخ 16/07/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة الف اكيتان غاز انترناسيونال ELF Aquitaine Gaz International ذات الجنسية الفرنسية والبالغ راسمالها /250,000/ فرنك فقط مايتان وخمسون الف فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Tour ELF-2 place de la Coupole- La Defense 6-92400 Courbevoie تقدمت بتاريخ 1/7/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 1/7/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 22686 تاريخ 13/7/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد اندره غراي Mr. Andre Graille ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: بحث ودراسة وهندسة مشاريع دولية خاصة في ميادين الشراء, التبادل الدولي, النقل, العبور, التخزين, توزيع وتجارة الغاز الطبيعي وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 16/7/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998