Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 07/09/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفردلاقوس قضاء زغرتا

قرار تاريخ 07/09/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3332 تاريخ 14/09/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
07/09/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3332, 14/09/1936, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 07/09/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في طرابلس وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة كفردلاقوس العقارية المؤرخ في الثالث من شهر آب سنة 1936 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, المجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات وابراز الوثائق تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من شهر ايلول سنة 1936 يقرر ختام اعمال النحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

طرابلس في 7 ايلول سنة 936 القاضي العقاري في طرابلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936