Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 08/10/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين بورضاي العقارية

قرار تاريخ 08/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3346 تاريخ 16/10/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
08/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3346, 16/10/1936, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 08/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 أذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بورضاي العقارية- المؤرخ في 8 ايلول سنة 1936 والمعلن عنه بتاريخ 8 ايلول سنة 1936 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 8 تشرين اول سنة 1936 الساعة الثامنة عشرة يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 8 تشرين اول سنة 936

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936