Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 01/07/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 01/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1677 تاريخ 10/07/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

عدلت المادة 4 كما يأتي. مادة 4 = ان الرسوم التي تتقاضاها دوائر الباسبور في الملحقات تدفع لرؤساء المحاسبة في الالوية اي للدفتر دار في بيروت ولللادارة المركزية للباسبورتات , وان الايصال الذي يعطيه رؤساء المحاسبة يذكر في الجداول التي ترسل للادارة المركزية للباسبورتات وعلى الجداول التي تعطى للمستشارين الاداريين وان الجداول يجب ان تعاد للادارة المركزية للباسبورتات , وتبقى الجداول عند المستشارين الاداريين ليعتمد عليها في المحاسبة وان الادارة المركزية للباسبورتات وان المستشارين الاداريين ورئيس الدائرة المركزية مسؤولون عن تمشية المصالح

المادة 1 من قرار تاريخ 01/07/1923 https://lebaneselegislation.com/text/254243/article/1/