Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 01/07/1923

تعديل المادة 4 من قرار 69 المتعلق بتشكيل إدارة الباسبورتات

قرار تاريخ 01/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1677 تاريخ 10/07/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
01/07/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1677, 10/07/1923, ص. 08-309
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 01/07/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدلت المادة 4 كما يأتي. مادة 4 = ان الرسوم التي تتقاضاها دوائر الباسبور في الملحقات تدفع لرؤساء المحاسبة في الالوية اي للدفتر دار في بيروت ولللادارة المركزية للباسبورتات , وان الايصال الذي يعطيه رؤساء المحاسبة يذكر في الجداول التي ترسل للادارة المركزية للباسبورتات وعلى الجداول التي تعطى للمستشارين الاداريين وان الجداول يجب ان تعاد للادارة المركزية للباسبورتات , وتبقى الجداول عند المستشارين الاداريين ليعتمد عليها في المحاسبة وان الادارة المركزية للباسبورتات وان المستشارين الاداريين ورئيس الدائرة المركزية مسؤولون عن تمشية المصالح

في 1 تموز سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923