Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 08/05/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة زغرتا

قرار تاريخ 08/05/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3435 تاريخ 12/05/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
08/05/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3435, 12/05/1937, ص. 858
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 08/05/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 أذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة زغرتا العقارية المؤرخ في 7 نيسان سنة 1937 والمعلن عنه بتاريخ 7 نيسان سنة 1937 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين. والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق ,تبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة,

صدر عن طرابلس في 8 ايار سنة 1937

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937