Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 21/05/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مطرية الشومر

قرار تاريخ 21/05/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3444 تاريخ 02/06/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
21/05/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3444, 02/06/1937, ص. 1015
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 21/05/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضى العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة مطرية الشومر العقارية المؤرخ في 20 نيسان سنة 1937 والمعلن عنه بتاريخ 20 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الحادي والعشرين من شهر ايار سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 17 ايار سنة 1937

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937