Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 23/08/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مرج كفرصغاب (قضاء زغرتا)

قرار تاريخ 23/08/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3483 تاريخ 01/09/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
23/08/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3483, 01/09/1937, ص. 1454-1455
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 23/08/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة مرح كفر صغاب العقارية المؤرخ في 12 تموز سنة 1937 المعلن عنه بتاريخ 12 تموز سنة 1937 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين. والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من شهر آب سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 23 اب سنة 1937

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937