Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 15/02/1939

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة معروب

قرار تاريخ 15/02/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3655 تاريخ 23/02/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
15/02/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3655, 23/02/1939, ص. 3673
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 15/02/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صور بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة معروب العقارية المؤرخ في 21 كانون الاول سنة 1938 والمعلن عنه بتاريخ 22 كانون الاول سنة 938 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العشرين من شهر كانون الثاني سنة 939 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صور في 15 شباط سنة 939

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939