Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 16/02/1939

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بتدعي

قرار تاريخ 16/02/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3656 تاريخ 27/02/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
16/02/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3656, 27/02/1939, ص. 3685
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 16/02/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة العقارية الثانية في بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بتدعي العقارية المؤرخ في 17 كانون ثاني سنة 939 والمعلن عنه بتاريخ 17 كانون ثاني سنة 939 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر شباط سنة 939 الساعة الثانية بعد الظهر يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 16 شباط سنة 939

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939