Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 49 28/07/2001

تعميم الى القابلات القانونيات

تعميم رقم 49 تاريخ 28/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
49
التاريخ
28/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 37, 02/08/2001, ص. 3089
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 49 تاريخ 28/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لما كانت ترد الى قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة بعض التقارير الطبية الصادرة عن بعض القابلات من اجل المصادقة على صحة تواقيعهن غير المتوفرة حاليا لدى الوزارة, ومن اجل التأكد من صحة هذه التقارير وصدورها عن قابلات قانونيات مجازات من وزارة الصحة العامة, وتلافيا لاي تأخير في المصادقة وتسهيلا لمعاملات اصحاب الشأن.

لذلك تطلب وزارة الصحة العامة من كل القابلات القانونيات مراجعة قسم المهن الطبية مع نسخة عن اجازة معاطاة مهنة القبالة وايداعه نموذجا عن توقيع كل منهن لاعتماده عند المصادقة مع لفت النظر الى وجوب اقتران كل تقرير طبي صادر عنهن برقم الاجازة وتاريخها والخاتم الرسمي المعتمد.

واننا اذ نعلق اهمية قصوى على تنفيذ مضمون هذا التعميم نطلب سرعة التجاوب والالتزام.

بيروت في 28 تموز 2001 مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001