Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 53 08/08/2001

تعميم الى اصحاب مراكز صنع وبيع النظارات الطبية

تعميم رقم 53 تاريخ 08/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/08/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
53
التاريخ
08/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 40, 16/08/2001, ص. 3547-3548
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 53 تاريخ 08/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

لما كثر في الاونة الاخيرة فتح واستثمار محلات لبيع وصنع النظارات الطبية دون الحصول على ترخيص قانوني من وزارة الصحة العامة عملا باحكام القانون رقم 10/68 تاريخ 8 كانون الثاني 1968 الذي نظم اصول ممارسة هذه المهنة... مما يشكل مخالفة تعرض مرتكبها للملاحقة امام المحاكم المختصة وانزال العقوبات به بما فيها عقوبة مصادرة الات النظر لحساب وزارة الصحة العامة. لذلك,

المواد

المادة 1

لذلك تطلب وزارة الصحة العامة من اصحاب الشأن ومستثمري هذه المحلات وجوب التقيد باحكام القانون ومراجعة قسم المهن الطبية في مديرية العناية الطبية في الوزارة خلال اوقات الدوام الرسمي للحصول على المعلومات وتسوية الاوضاع كي لا نضطر آسفين الى اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق المخالفين.

8 آب 2001 مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001