Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 06/11/1939

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حارة الست

قرار رقم 1 تاريخ 06/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
06/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3732, 20/11/1939, ص. 5372
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 06/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة حارة الست العقارية المؤرخ في 5 ت 1 سنة 1939 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين او المجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع من تشرين الثاني سنة 1939 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 6 ت 2 سنة 1939 القاضي الامضاء: فؤاد صوايا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939