Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 10/11/1939

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دار بشمزين والكورة

قرار تاريخ 10/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3734 تاريخ 27/11/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
10/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3734, 27/11/1939, ص. 5448
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 10/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الثانية في طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة دار بشمزين العقارية المؤرخ في 9 ت 1 سنة 1939 والمعلن عنه بتاريخ 9 ت 1 سنة 1939 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين او المجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 10 ت 2 سنة 1939 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 10 ت 2 سنة 1939

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939