Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 01/12/1939

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة البترون

قرار تاريخ 01/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3738 تاريخ 11/12/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
01/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3738, 11/12/1939, ص. 5564
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 01/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة الاولى في طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة البترون العقارية المؤرخ في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1939 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1939 الساعة السادسة مساء يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 1 ك1 سنة 1939

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939