المادة 1
مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشان وضعه في محل معين تحت المراقبة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين.
قرار رقم 358 12/12/1939
قرار رقم 358 تاريخ 12/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشان وضعه في محل معين تحت المراقبة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين.
مادة 2: تكون المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من صلاحية المحاكم الناظرة في القضايا الاجنبية باستثناء المخالفات التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالتها الى المحاكم العسكرية عندما تكون المنطقة في حالة حصار. بيروت في 12 كانون اول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة