Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 18/04/1972

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مجدل المعوش

قرار تاريخ 18/04/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 11/05/1972. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
18/04/1972
الجريدة الرسمية
العدد 38, 11/05/1972, ص. 506
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 18/04/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على أحكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام أعمال التحديد والتحرير في منطقة مجدل المعوش العقارية المؤرخ في 17/3/1972 والمعلن عنه بتاريخ 17/3/1972 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع عشر من شهر نيسان سنة 1972 يقرر اختتام أعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 18/4/1972 القاضي العقاري في جبل لبنان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972