Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3247 22/04/1972

الغاء كافة القرارات المتعلقة بتنظيم استيراد السكارين والسكاميل

قرار رقم 3247 تاريخ 22/04/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 09/10/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3247
التاريخ
22/04/1972
الجريدة الرسمية
العدد 81, 09/10/1972, ص. 1187
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3247 تاريخ 22/04/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى كافة القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للجمارك بتنظيم استيراد السكارين والسكاريل والمستحضرات الخاصة الحاوية احدى مواد السكارين وسكارينات الصودا وسيكلامات الصودا للاستعمال الطبي, والتي لا تتفق بمضمونها قرار وزارة الصحة العامة رقم 148/1 تاريخ 8 نيسان 1972.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: الياس رشيد المعلوف العضو الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972