المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة 11 من المادة الثالثة من القرار رقم 15/1 تاريخ 18/1/65 ويلغى القرار رقم 408/1 تاريخ 12/10/65.
قرار رقم 168 21/04/1972
قرار رقم 168 تاريخ 21/04/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/05/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الفقرة 11 من المادة الثالثة من القرار رقم 15/1 تاريخ 18/1/65 ويلغى القرار رقم 408/1 تاريخ 12/10/65.
مادة 2: ترفق طلبات انشاء المصانع الجديدة, او طلبات توسيع المصانع القائمة, بدراسة تقنية اقتصادية يقدمها أصحاب الطلبات على مسؤوليتهم. تدرس مصلحة الصناعة الطلب وترفع دراستها الى المدير العام الذي يمكنه ان يستأنس برأي أحد أو بعض الخبراء المتعاقدين مع الوزارة في شؤون التنمية الصناعية. يتخذ المدير العام القرار المناسب في ضوء القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي
نصوص ذات صلة