Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 04/11/1940

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة شملان

قرار تاريخ 04/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3834 تاريخ 13/11/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
04/11/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3834, 13/11/1940, ص. 7446-7447
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 04/11/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة شملان العقارية المؤرخ في 2 تشرين اول سنة 940 والمعلن عنه بتاريخ اليوم- ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع من تشرين الثاني 1940 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 4 ت 2 سنة 1940 القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940