Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 31/03/1941

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة سلوفي

قرار تاريخ 31/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3876 تاريخ 09/04/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
31/03/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3876, 09/04/1941, ص. 8166
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 31/03/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة سلوفي العقارية المؤرخ في 28 شباط 1941 والمعلن عنه بتاريخ 28 شباط سنة 1941 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الواحد والثلاثين من شهر اذار سنة- 1941 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر في بعلبك في 31 اذار سنة 1941

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941