المادة 1
مادة 1: ممنوع الى ان يصدر قرار بخلاف ذلك فتح اية صيدلية جديدة في الاراضي المشمولة بالانتداب
قرار المفوض السامي رقم 68 01/04/1941
قرار المفوض السامي رقم 68 تاريخ 01/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3882 تاريخ 30/04/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة