Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 4 18/04/1941

انشاء بلدية في قرية حوش موسى (قضاء زحلة) وتعيين لجنة خاصة للقيام بأعمال هذه البلدية

قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 18/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3882 تاريخ 30/04/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
4
التاريخ
18/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3882, 30/04/1941, ص. 8243
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 18/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 4 الصادر في 18 نيسان سنة 1941 انشأ في قرية حوش موسى - قضاء زحله - بلدية جديدة تدعى بلدية حوش موسى يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل المكتب الفني للبلديات وفاقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 15 ايلول سنة 1932 عينت لجنة خاصة للقيام باعمال بلدية حوش موسى قوامها السادة: سيروب شربتجيان رئيس سيتراك طاشجيان عضو بانس هافتيان ً سركيس كسامنيان ً بانوس عينتبيان ً سركيس ج. شربتجيان ً قره بت هلوليان ً

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941