Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 06/06/1941

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفريا

قرار تاريخ 06/06/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3895 تاريخ 14/06/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
06/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3895, 14/06/1941, ص. 8480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 06/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة كفريا العقارية المؤرخ في 29 نيسان سنة 1941 والمعلن عنه بتاريخ 8 ايار سنة 1941 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, المجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس من شهر حزيران سنة 1941 الساعة السادسة مساء. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 6 حزيران سنة 1941 القاضي العقاري لمنطقة صيدا الثانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941