المادة 1
مادة 1: تجدد وظائف رؤساء ونواب رؤساء المجالس واللجان البلدية الحاليين لمدة سنة اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1941 ما عدا بلدية بقاع كفره (قضاء زغرتا)
قرار رقم 255 04/07/1941
قرار رقم 255 تاريخ 04/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3902 تاريخ 09/07/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجدد وظائف رؤساء ونواب رؤساء المجالس واللجان البلدية الحاليين لمدة سنة اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1941 ما عدا بلدية بقاع كفره (قضاء زغرتا)
مادة 2: عين السيد طنوس لحود العضو في هيئة بلدية بقاع كفره (قضاء زغرتا) رئيسا لهذه البلدية عوضا عن الرئيس المتوفي
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 4 تموز سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش مدير الداخلية الامضاء: كميل الشدياق
نصوص ذات صلة