Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 17/11/1941

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عربة قزحيا (قضاء زغرتا)

قرار تاريخ 17/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3952 تاريخ 31/12/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
17/11/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3952, 31/12/1941, ص. 9162
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 17/11/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 5 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عربة قزحيا العقارية المؤرخ في 14 تشرين اول سنة 1941 والمعلن عنه بالتاريخ- نفسه. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول سنة 1941 الساعة 2 بعد الظهر يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 17 تشرين الثاني سنة 1941 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الثانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941