Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 15/06/2001

معادلة دبلوم في التعليم (تعليم العلوم) في الجامعة الاميريكية في بيروت

قرار رقم 80 تاريخ 15/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
15/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 302-303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 15/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الامريكية في بيروت اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: دبلوم في التعليم (تعليم العلوم) تعتبر شهادة دبلوم في التعليم (تعليم العلوم) التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الامريكية في بيروت, لشهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة التعليمية في البيولوجيا شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية او ما يعادلها رسميا في البيولوجيا والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 15/6/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي عمر حلبلب اعضاء اللجنة: التوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد أنطوان كرم عدنان حمزة يوسف نصر وضاح نصر رامز اسبر صدق في 26/6/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001