Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 21/01/1955

تصحيح خطأ مطبعي

مختلف تاريخ 21/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
21/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1955, ص. 547
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 21/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في العدد 3 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955- (الجدول رقم 11)- وزارة الاقتصاد الوطني- الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955صفحة 326 (قسم التشريع- العام). بدلا من: الملاك- آ- رئيس قسم (7) يقرأ : الملاك- آ- رئيس قسم (17)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955