Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9228 22/01/1955

مصادرة وسائل النقل مع سائقيها ومعاونيهم

قرار رقم 9228 تاريخ 22/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1955. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9228
التاريخ
22/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/1955, ص. 132-133
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9228 تاريخ 22/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصادر وسائل النقل اللازمة من صهاريج وشاحنات واتوبيسات وسيارات سياحة, مع سائقيها ومعاونيهم, او من يلزم لها من سائقين ومعاونين.

المادة 2

مادة 2: تعتمد لتحديد وسائط النقل المصادرة والاشخاص الذين يشملهم هذا القرار اللائحة التي تضعها وزارة الاشغال العامة, ويبلغ اصحاب العلاقة وفقا للقانون.

المادة 3

مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 167 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون 2 سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955