Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 11 08/03/2002

معادلة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الكنسية الصادرة عن جامعة الحكمة

قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 08/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/07/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
11
التاريخ
08/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 15/07/2002, ص. 14-15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 08/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة. اسم الكلية أو المعهد: كلية العلوم الكنسية. اسم الشهادة: دبلوم الدراسات العليا في العلوم الكنسية. نص القرار: تعتبر شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الكنسية, التي تمنحها كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في العلوم الكنسية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وعلى الإجازة الجامعية في العلوم الكنسية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بدبلوم الكفاءة في الاختصاص ذاته, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية على الأقل مع إعداد ومناقشة رسالة بحث, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت، في 8/3/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الأعضاء التوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد محمود القرق يوسف نصر وضاح نصر الأب بيار بو زيدان رامز اسبر العضو المقرر هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صدق في 12/3/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002