Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 1 08/03/2002

معادلة شهادة الدراسات العليا في الحقوق الصادرة عن جامعة الحكمة

قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 08/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/07/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
1
التاريخ
08/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 15/07/2002, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 753 تاريخ 19/09/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 08/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة:"جامعة الحكمة اسم الكلية او المعهد: معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق اسم الشهادة: شهادة الدراسات العليا في الحقوق نص القرار: تعتبر شهادة الدراسات العليا في الحقوق في الاختصاصات التالية: القانون العام- القانون الخاص - القانون المقارن - المعلوماتية القانونية التي يمنحها معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الحقوق شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة اللبنانية في الحقوق او ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية على الاقل مع اعداد ومناقشة رسالة بحث وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي

بيروت في 8/3/2002 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء التوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد محمود القرق يوسف نصر وضاح نصر الاب بيار بو زيدان رامز اسبر العضو المقرر هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال صدق في 12/3/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002