Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 10 08/03/2002

معادلة دبلوم الكفاءة في العلوم الكنسية الصادرة عن جامعة الحكمة

قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 08/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/07/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
10
التاريخ
08/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 15/07/2002, ص. 14
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 08/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة. اسم الكلية أو المعهد: كلية العلوم الكنسية. اسم الشهادة: دبلوم الكفاءة في العلوم الكنسية. نص القرار: يعتبر دبلوم الكفاءة في العلوم الكنسية, الذي تمنحه كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم جامعي يخول حامله متابعة الدراسة لنيل الدراسات العليا في العلوم الكنسية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص نفسه, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مع إعداد ومناقشة رسالة بحث, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت، في 8/3/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الأعضاء التوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد محمود القرق يوسف نصر وضاح نصر الأب بيار بو زيدان رامز اسبر العضو المقرر هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صدق في 12/3/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002