Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 24 08/08/2001

نقل مجموعة من المشتركين في سنترال الجديدة الى سنترال جديد

بلاغ رقم 24 تاريخ 08/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/08/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
24
التاريخ
08/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 40, 16/08/2001, ص. 3549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 24 تاريخ 08/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات انه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل مجموعة من 1100 مشترك من سنترال الجديدة نوع MT25 الى الستترال الجديد نوع EWSD والذين تقع ارقامهم ضمن المجموعات ***870/01, ***888/01 و ***889/01 من دون اي تعديل في ارقامهم. وتعلم الوزارة المشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة بانه يمكنهم تحويل اجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse مما يؤدي الى تسريع عملية وصل المخابرة. كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIP) وخدمة حصر الاتصالات.

بيروت في 8­ آب 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001