Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1892 16/08/2003

دمج شركة الكاتيل كونتراكتنغ مع شركة الكاتيل سيت

علم وخبر رقم 1892 تاريخ 16/08/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 28/08/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1892
التاريخ
16/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 40, 28/08/2003, ص. 4835
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1892 تاريخ 16/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

أن شركة الكاتيل سيت ALCATEL CIT المسجلة بتاريخ 26/10/1984 تحت رقم 909 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ, قد صرحت بتاريخ 26/6/2003 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 542/ت أنه نتيجة دمج شركة الكاتيل كونتراتنع ALCATEL CONTRACTING مع شركة الكاتيل سيت ALCATEL CIT وفقا للجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 30/10/2002 في فرنسا, سوف يصار إلى دمج فرعي الشركتين المذكورتين في لبنان, وأن الفرع الناشئ عن هذه العملية سوف يحمل اسم الكاتيل CIT والمسجل في السجل التجاري في بيروت (لبنان) تحت الرقم 49007 وذلك وفق ما ورد في الشهادة المؤرخة في 10/7/2003 (فرنسا). واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت, في 16 آب 2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003