Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 08/01/1943

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة غيطورين قضاء زغرتا

قرار تاريخ 08/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4062 تاريخ 20/01/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
08/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4062, 20/01/1943, ص. 10819
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 08/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة غيطورين العقارية المؤرخ في 27 تشرين ثاني سنة 1942 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1942 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 8 كانون الثاني سنة 1943

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943