المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 50 الصادر بتاريخ 2 تشرين الثاني 1943 فان تنزيل العشرين بالماية على اسعار الحبوب المسلمة الى دوائر الميرة لا يطبق موقتا على الذرة الصفراء والذرة البيضاء
قرار رقم 58 26/01/1943
قرار رقم 58 تاريخ 26/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4068 تاريخ 17/02/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 50 الصادر بتاريخ 2 تشرين الثاني 1943 فان تنزيل العشرين بالماية على اسعار الحبوب المسلمة الى دوائر الميرة لا يطبق موقتا على الذرة الصفراء والذرة البيضاء
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه
دمشق في 26 كانون الثاني 1943 الامضاء: (فالوي- اولدروج- سعاده الرئيس جميل الالشي
نصوص ذات صلة