Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 58 26/01/1943

قرار صادر عن مجلس الميرة الاعلى بشأن رسوم مفروضة على اسعار الحبوب

قرار رقم 58 تاريخ 26/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4068 تاريخ 17/02/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
58
التاريخ
26/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4068, 17/02/1943, ص. 10890
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 58 تاريخ 26/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 50 الصادر بتاريخ 2 تشرين الثاني 1943 فان تنزيل العشرين بالماية على اسعار الحبوب المسلمة الى دوائر الميرة لا يطبق موقتا على الذرة الصفراء والذرة البيضاء

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 26 كانون الثاني 1943 الامضاء: (فالوي- اولدروج- سعاده الرئيس جميل الالشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943