المادة 1
بناء على القرار 386 تاريخ 30 اذار سنة 943 يخضع الخشب المعاكس المستورد من الخارج او المصنوع محليا للتوزيع المراقب وذلك تنفيذا لقرار لجنة التموين العليا المؤرخ في 20 شباط سنة 1943 تنفذ احكام هذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره
قرار رقم 386 30/03/1943
قرار رقم 386 تاريخ 30/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4091 تاريخ 28/07/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار 386 تاريخ 30 اذار سنة 943 يخضع الخشب المعاكس المستورد من الخارج او المصنوع محليا للتوزيع المراقب وذلك تنفيذا لقرار لجنة التموين العليا المؤرخ في 20 شباط سنة 1943 تنفذ احكام هذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره
نصوص ذات صلة