Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 386 30/03/1943

اخضاع الخشب المعاكس للتوزيع المراقب

قرار رقم 386 تاريخ 30/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4091 تاريخ 28/07/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
386
التاريخ
30/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4091, 28/07/1943, ص. 11310
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 386 تاريخ 30/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار 386 تاريخ 30 اذار سنة 943 يخضع الخشب المعاكس المستورد من الخارج او المصنوع محليا للتوزيع المراقب وذلك تنفيذا لقرار لجنة التموين العليا المؤرخ في 20 شباط سنة 1943 تنفذ احكام هذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943