Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 59 10/03/1943

تعيين لحاصلات الخاضعة لامتياز الحصر المعاطى لمجلس الميرة الاعلى

قرار رقم 59 تاريخ 10/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
10/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4072, 17/03/1943, ص. 10956
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 10/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الميرة الاعلى

بناء على البروتوكول بتاريخ 10 اذار سنة 1943

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان امتياز الحصر المعطى لمجلس الميرة الاعلى يطبق على القمح والشعير ايا كان نوعهما وعلى الذرة الصفراء والبيضاء وعلى الدقيق والسميد ومنتجات هذه الحبوب ومشتقاتها

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للتنفيذ

بيروت في 10 اذار سنة 1943 الامضاء: جميل الالشي الامضاء: التواقيع: فالوي الدريدج فؤاد سعاده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943