المادة 1
مادة 1: ان امتياز الحصر المعطى لمجلس الميرة الاعلى يطبق على القمح والشعير ايا كان نوعهما وعلى الذرة الصفراء والبيضاء وعلى الدقيق والسميد ومنتجات هذه الحبوب ومشتقاتها
قرار رقم 59 10/03/1943
قرار رقم 59 تاريخ 10/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان مجلس الميرة الاعلى
بناء على البروتوكول بتاريخ 10 اذار سنة 1943
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ان امتياز الحصر المعطى لمجلس الميرة الاعلى يطبق على القمح والشعير ايا كان نوعهما وعلى الذرة الصفراء والبيضاء وعلى الدقيق والسميد ومنتجات هذه الحبوب ومشتقاتها
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للتنفيذ
بيروت في 10 اذار سنة 1943 الامضاء: جميل الالشي الامضاء: التواقيع: فالوي الدريدج فؤاد سعاده
نصوص ذات صلة