المادة 1
بناء على القرار رقم 1058 الصادر في 2 ايلول سنة 1943 في حال تغيب الشيخ توفيق عواد امين سر الدولة المعاون, توقيع جوازات السفر اللبنانية من قبل السيد سيمون شكري مدير الداخلية المنتدب
قرار رقم 1058 02/09/1943
قرار رقم 1058 تاريخ 02/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4097 تاريخ 08/09/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1058 الصادر في 2 ايلول سنة 1943 في حال تغيب الشيخ توفيق عواد امين سر الدولة المعاون, توقيع جوازات السفر اللبنانية من قبل السيد سيمون شكري مدير الداخلية المنتدب
نصوص ذات صلة