Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1058 02/09/1943

تفويض توقيع اجازات السفر في حال تغيب امين سر الدولة المعاون

قرار رقم 1058 تاريخ 02/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4097 تاريخ 08/09/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1058
التاريخ
02/09/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4097, 08/09/1943, ص. 11378
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1058 تاريخ 02/09/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1058 الصادر في 2 ايلول سنة 1943 في حال تغيب الشيخ توفيق عواد امين سر الدولة المعاون, توقيع جوازات السفر اللبنانية من قبل السيد سيمون شكري مدير الداخلية المنتدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943