Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 19/09/1997

معادلة شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 37 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3540
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Doctorat en Sciences Infirmieres de cerne par la Faculte de Sciences Infirmieres نص القرار: تعتبر دكتوراه في العلوم التمريضية معترفا بها شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية والمتريز والاجازة في العلوم التمريضية او ما يعادل هذه الشهادات, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه في العلوم التمريضية المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/6/1981, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997