Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 19/09/1997

معادلة دبلوم الدراسات المعمقة في ادارة الاعمال الصادر عن كلية ادارة الاعمال في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 3 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3526
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضموع القرار: معادلة دبلوم الدراسات المعمقة في ادارة الاعمال الصادر عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف ­ بيروت. Diplome d'Etudes Appronfondies-DEA decerne par la Faculte de Gestion et de Management نص القرار: يعتبر صادرا عن معهد للتعليم معترف به ومعادلا لدبلوم الدراسات العليا او الماجستير في ادارة الاعمال, دبلوم الدراسات المعمقة في ادارة الاعمال­ في الاختصاصات المختلفة­, الذي تمنحه كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوق بالليسانس والمتريز في ادارة الاعمال او ما يعادلها رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل دبلوم الدراسات المعمقة فهي سنتان, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/9/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997