Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 19/09/1997

معادلة الاجازة في التنشيط الاجتماعي الصادرة عن المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 25 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3535-3536
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة الاجازة في التنشيط الاجتماعي الصادرة عن المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Licence en Animation Sociale decernee par l'Ecole Libanaise de Formation Sociale نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في التنشيط الاجتماعي صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة في التنشيط الاجتماعي التي تمنحها المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الاجازة هي ثلاث سنوات دراسية, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997