Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 19/09/1997

معادلة دبلوم الدراسات المعمقة في القبالة الصادر عن مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 29 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3537
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة دبلوم الدراسات المعمقة في القبالة الصادر عن مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Diplome d'Etudes Approfondies-DEA decerne par l'Ecole de Sages-Femmes نص القرار: يعتبر دبلوم الدراسات المعمقة في القبالة الذي تمنحه مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوق بدبلوم القبالة او ما يعادله رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. دبلوما صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به ومعادلا لدبلوم الدراسات العليا او الماجستير في القبالة. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القبالة فسنتان, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997